اقتصاد

إصدار اللائحة التنظيمية للمزادات العقارية فى السعوديه.. هذه ابرز تفاصيلها!


حددت اللائحة التنظيمية للمزادات العقارية فى السعوديه، فى 12 مادة أحكام الترخيص، والتزامات المرخص له، والمنصة الإلكترونية، وطلب إقامة مزاد عقاري، وأحكام إقامته.

ووفق ما نصت عليه صحيفة “أم القرى” الرسمية، تسري أحكام هذه اللائحة على جميع المزادات العقارية فى المملكة، ومنها المزادات العقارية القضائية وما فى حكمها فى حدود ما لم يرد فيه نص حصري لتنظيمها.

ونصت اللائحة على أنه يشترط للترخيص لممارسة خدمة المزادات العقارية -إضافة للاشتراطات الواردة فى اللائحة التنفيذية لنظام الوساطة العقارية- للمنشآت التى تقدمها مـن اثناء الوسائل الإلكترونية.

ويشترط ربط منصه المزاد العقاري الإلكتروني الخاصة بالمرخص له، بالمنصة الإلكترونية للهيئة، الي جانب التعهد بضمان سلامة العمليات التى تتم فى منصه المرخص له، وإيقاف أو إعادة المزاد العقاري فى الأنتقالات التى يشوبها مخالفات تقنية أو مخالفات، بما يضمن حماية تنافسية العرض والطلب.

كَمَا يتم التعهد بنشر جميع بيانات المزادات العقارية المقامة على منصه المرخص له فى المنصة الإلكترونية للهيئة، الي جانب الحصول على جميع التراخيص النظامية اللازمة لممارسة النشاط مـن الجهات ذات العلاقة.

ونصت اللائحة على ربط المنصة الإلكترونية مع منصه النفاذ الوطني، ودخول المستفيدين للوسيلة الإلكترونية عَنْ طريقه.

وشملت المادة الثالثة مـن النظام “على أنه يجب على المرخص له بممارسة المزادات العقارية، الالتزام بالتحلي بالنزاهة والإخلاص، والتعامل بحياد وعدل، وعدم التأثير على المنافسة العادلة بأي شكل، الي جانب بذل العناية المهنية بحرص وإخلاص لتحقيق افضل الأسعار.

وأشارت المادة الثالية أيضا الي ضرورة الالتزام بحفظ جميع نشرات المزادات العقارية وسجلاتها، وتسجيل وقائع المزادات المرئية، والمستندات والبيانات لجميع تعاملاته لمدة (خمس) اعوام مـن تاريخ انتهاء المزاد العقاري، الي جانب إقامة المزاد العقاري اثناء مدة سريان عـقد الوساطة، فضلا عَنْ الحصول على الموافقات اللازمة مـن الجهات ذات الاختصاص فى إقامة المزاد العقاري، وممارسة الخدمة جاء الى الأفراد المؤهلين التابعين للمرخص له والمسجلين لدى الهيئة.

وأشارت اللائحة الي الالتزام بما تقضي به الأنظمة والتعليمات مـن الجهات ذات الاختصاص فى ممارسة المزادات العقارية، مع الإعلان عَنْ نشرة المزاد العقاري قبل (خمسة) أيام -بحد اقل- مـن تاريخ إقامته.

وحسب اللائحة، تدرس الهيئة العامة للعقار طلب إقامة المزاد العقاري اثناء مدة لا تتجاوز (خمسة) أيام عمل مـن اكتمال الطلب، وللهيئة عند الحاجة لأي بيانات أو مستندات إضافية ترى ضرورتها، إشعار مقدم الطلب وعليه استكمال ما يلزم اثناء مدة لا تتجاوز (خمسة) أيام عمل مـن تاريخ إبلاغه بذلك، وإلا عدّ الطلب مرفوضاً، وتصدر الهيئة الموافقة على إقامة المزاد العقاري، أو ترفضه مع ذكر مسببات الرفض وإفادة مقدم الطلب بذلك.

ونصت اللائحة فى مادتها التاسعه على “أنه يتولى مدير المزاد العقاري ادارة المزايدة السعرية بين المتنافسين، ويبدأ المزاد العقاري وفقاً لقيمة بدء المزاد العقاري المحددة فى عـقد الوساطة، ويجوز بدء المزاد بغير تلك القيمة حال إقرار المالك -أو مـن يمثله نظاماً- كتابة على ذلك”.

وذكرت أنه إذا لم يصل المزاد العقاري للقيمة المتفق عليها لقبول البيع فى عـقد الوساطة، فيتم التعامل معها بأحد الأحوال التالية:

أ- إقرار المالك -أو مـن يمثله نظاماً- كتابة على قبول الترسية والتصرف فى العقار بالسعر الذى وصلت له المزايدة.

ب- إنهاء المزايدة فى حال عدم الإقرار مـن المالك -أو مـن يمثله نظاماً- وتحرير محضر بذلك.

بينما يتم ترسية المزاد العقاري على المتنافس الذى قدم أعلى عطاء ولم يقم أحد بالمزايدة عليه، وانتهاء المدة المحددة للمزايدة، وفق الحالات التالية:

أ- بلوغ المزايدة أو تجاوزها للقيمة المحددة لقبول الترسية والتصرف فى العقار المنصوص عليها فى عـقد الوساطة.

ب- عدم بلوغ المزايدة للقيمة المحددة لقبول الترسية والتصرف فى العقار المنصوص عليها فى عـقد الوساطة، وإقرار المالك -أو مـن يمثله نظاماً- كتابة على قبول الترسية والتصرف فى العقار، وفقاً للفقرة (3/أ) مـن هذه المادة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى