اقتصاد

تغريم “سيبكو” 10 ملايين ريال لمخالفتها قواعد المنافسة السعوديه


أعلنت الهيئة العامة للمنافسة السعوديه، عَنْ خطأ إحدى المنشآت المهيمنة لنظام المنافسة ولائحته التنفيذية مـن اثناء قيامها بسلوك يؤدي الي عرقلة دخول منشأة أخرى الي السوق أو إقصائها منه، وهو ما تحظره الفقرة (1) مـن المادة (الخامسه) مـن نظام المنافسة الصادر بالمرسوم الملكي.

وقالت الهيئة فى بيـان، إن مجلس ادارة الهيئة أصدر قراره بـالموافقة على اتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق، وبعد جمع الأدلة والمعلومات وإجراء التحقيقات اللازمة.

وأحالت الهيئة المخالفة الي لجنة الفصل فى مخالفات نظام المنافسة. وبناءً عليه؛ أصدرت اللجنة قرارها بثبوت خطأ الشركة السعوديه الخليجية لحماية البيئة (سيبكو).

وقررت الهيئة معاقبة الشركة لثبوت انتهاكها للفقرة (1) مـن المادة (الخامسه) مـن نظام المنافسة الصادر بالمرسوم الملكي، والتي نصت على أنه “يحظر على المنشأة التى تتمتع بوضع مهيمن، اى ممارسة تحد مـن المنافسة، وفقًا لما تحدده اللائحة”، ومن ذلك:

1- بيع السلعة أو الخدمة بسعر أقل مـن التكلفة، بهدف إخراج منافسين مـن السوق”والفقرات (2) و (3) و (6) مـن المادة (السابعه) مـن اللائحة التنفيذية لنظام المنافسة والتي نصت على الآتي: “يحظر على المنشأة ذات الوضع المهيمن إساءة استغلال الهيمنة للإخلال بالمنافسة أو الحد منها أو منعها.

2- القيام بسلوك يؤدي الي عرقلة دخول منشأة أخرى الي السوق أو إقصائها منه أو تعريضها لخسائر بما فى ذلك اضطرارها للبيع بخسارة.

3- فرض سعر غير حقيقي لسلعة أو خدمة، جراء قيام المهيمن بعرقلة أو الحد مـن أو الامتناع عَنْ بيع السلعة أو الخدمة أو شرائها أو بأي صورة أخرى.

6- التمييز بين العملاء فى العقود المتشابهة بالنسبة لأسعار السلع وبدل الخدمات أو شروط بيعها وشرائها أو بأي صورة أخرى.

وتضمن القرار، إيقاع غرامةٍ ماليةٍ قدرها 10 ملايين ريال على “سيبكو” مع نشر القرار على نفقتها، وقد أصدرت محكمة الاستئناف الإدارية بالرياض حكمها برفض الدعوى المقامة مـن المنشأة للطعن على القرار، بالقضية رقم (5794) لعام 1444هـ.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى