نشرت الجريدة الرسمية فى السعوديه “أم القرى”، تفاصيل الترتيبات التنظيمية لمجلس الاستثمار.
ويهدف المجلس الي المساهمة فى تعزيز التواصل المؤسسي بين القطاعين العام والخاص، ويتولى المجلس فى سبيل تحقيق ذلك -ودون إخلال باختصاصات ومسؤوليات الجهات الحكومية الاخرى- المهمات والاختصاصات الآتية:
1- دراسة مقترحات القطاع الخاص، واقتراح التوصيات بشأنها، والرفع بها الي الوزارة أو اللجان ذات العلاقة وفقاً لما يحدده الرئيس.
2- حصر وتحديد المعوقات والتحديات التى تواجه القطاع الخاص فى الاستثمار دَاخِلٌ المملكة، واقتراح المعالجات اللازمة، والرفع بها الي الوزارة أو اللجان ذات العلاقة وفقاً لما يحدده الرئيس.
3- تقييم النشاطات والجهود التى تبذلها الأجهزة الحكومية ذات العلاقة بالاستثمار، والرفع بها الي الوزارة أو اللجان ذات العلاقة وفقاً لما يحدده الرئيس.
4- تشكيل اللجان التنفيذية، وتحديد مهماتها، والإشراف عليها، ومتابعة تنفيذ أعمالها.
5- الرفع بالتقارير السنوية الي اللجنة، على ان يتضمن المقال: (إنجازات المجلس، والصعوبات والتحديات، والحلول المقترحة).
6- القيام بأي صلاحية أو عملية أخرى تكلفه بها اللجنة بما يتفق مع طبيعة مهماته ويسهم فى تحقيق المستهدفات المرجوة.
وله -أيضاً- الاستعانة بمن يراه مناسباً مـن بيوت الخبرة والاختصاص لدراسة الموضوعات التى تندرج ضوء مهماته ومسؤولياته ومتابعة أعماله، وله بقرار مـن الرئيس تشكيل لجان فرعية وفرق عمل -مؤقتة- مـن أعضائه أو مـن غيرهم، يعهد اليها بما يراه مـن مهمات وصلاحيات، ويحدد فى قرار تشكيل كل لجنة وفريق عمل رئيسها وأعضاءها.
وله طلب البيانات والبيانات اللازمة المتعلقة بالاستثمار مـن الجهات ذات العلاقة، التى مـن شأنها مساعدته فى دراسة الموضوعات التى يختص بها أو تحال إليه.
رابعاً:
يشكل المجلس برئاسة الوزير وعضوية كل مـن:
– ممثل مـن صندوق الاستثمارات العامة.
– ممثل مـن صندوق التنمية الوطني.
– ممثل مـن وزارة التجارة.
– ممثل مـن اتحاد الغرف التجارية السعوديه.
– ممثل مـن المركـز الوطني للمنشآت العائلية.
على ألا تقل مرتبة الأعضاء عَنْ المرتبة (الممتازة) أو ما يعادلها، ويختار الرئيس نائباً له مـن مجموعه القطاع العام.
– عَدَّدَ لا يقل عَنْ (11) عضواً مـن القطاع الخاص، يتم ترشيحهم مـن الرئيس، ويصدر تعيينهم بقرار مـن رئيس اللجنة.
خامساً:
1- يجتمع المجلس بدعوة مـن رئيسه -أو نائبه- مرتين فى السنة على الأقل، وكلما دعت الحاجة الي ذلك وفق ما يقدره الرئيس، أو بطلب مـن ثلث أعضائه. ولا يعد الاجتماع نظامياً إلا إذا حضره أغلبية مجموعه المجلس على الأقل بمن فيهم الرئيس أو نائبه.
2- تصدر قرارات المجلس وتوصياته بأغلبية أصوات الحاضرين مـن مجموعه المجلس على الأقل، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذى صوّت معه رئيس الاجتماع.
3- تثبت مداولات المجلس وقراراته فى محاضر يوقعها رئيس الاجتماع وأعضاؤه الحاضرون.
4- لا يجوز للعضو الامتناع عَنْ التصويت، ولا تفويض عضو آخر بالتصويت عنه عند غيابه، وعلى العضو الذى يعترض على اى قرار ان يثبت اعتراضه مسبباً فى محضر الاجتماع.
5- للمجلس دعوة مـن يرى الاستعانة بهم مـن المختصين والمستشارين الي حضور اجتماعاته، دون ان يكون لهم حق التصويت.
6- للمجلس -عند الحاجة- إصدار قراراته وتوصياته بالتمرير، بشرط موافقة جميع مجموعه المجلس، على ان يعـرض هذا القرار فى أول اجتماع لاحق لإثباته فى محضر الاجتماع.
7- تعقد اجتماعات المجلس فى مقره، ويجوز عقدها فى مكان آخر دَاخِلٌ المملكة بموافقة الرئيس، وللمجلس عـقد الاجتماعات والتصويت عليها عَنْ بُعد مـن اثناء استخدام وسائل التقنية.
سادساً:
يكون للمجلس أمانة عامة مقرها فى الوزارة، يرأسها أمين عَامٌ يُعيَّن بقرار مـن الرئيس، وتتولى الأمانة المهمات الآتية:
1- تقديم الدعـم اللوجستي والإداري لإدارة المجلس واللجان والفرق المنبثقة منه، وتنسيق اجتماعاتها.
2- الإشراف على تبليغ التوصيات الصادرة مـن المجلس الي الجهات المعنية، ومتابعتها.
3- إجراء الدراسات ذات الصلة، والعرض عنها على المجلس.
4- اقتراح القواعد المنظمة لعمل الأمانة، ورفعها الي المجلس؛ لاعتمادها.
5- إعداد اخبار عَنْ عمل المجلس وإنجازاته فى نهاية كل سنة مالية، ورفعها الي المجلس.
6- اى عمل آخر يكلفها به المجلس.
سابعاً:يكون للمجلس ميزانية سنوية (برنامـج) ضوء ميزانية الوزارة، يصرف منها بقرار مـن الرئيس، وفقاً للوائح تصدر بالاتفاق بين وزارة الاستثمار ووزارة المالية ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
ثامناً:
يُعمل بالترتيبات مـن تاريخ الموافقة عليها.