وافق محمد بن عبدالله الجدعان، وزير المالية، رئيس مجلس ادارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، على تعديلات باللائحة التنفيذية لضريبة التصرفات العقارية، والتي سيتم العمل بها اعتبارا مـن تاريخ نشرها.
وأوضح قرار وزير المالية الذى نشر فى جريدة أم القرى الرسمية فى عددها الصادر الامس الجمعة، أنه تم تعديل الفقرة الفرعية (16) مـن الفقرة (أ) مـن المادة (الثالثة) لتنص على ان “التصرف العقاري جاء الى شخص طبيعي لشركة أو صندوق استثماري مؤسسين فى المملكة ويملك هذا الشخص –بشكل مباشر أو غير مباشر– جميع حصص الشركة أو أسهمها أو وحدات الصندوق، ويشمل ذلك حالة تطابق نسبه الملكية الكاملة للأشخاص الطبيعيين فى العقار والكيان المتصرف له وبشرط عدم حدوث تغيير فى نسبه ملكية أولئك الأشخاص بالكيان المتصرف له لمدة لا تقل عَنْ خمس اعوام مـن تاريخ التصرف العقاري”.
كَمَا شملت التعديلات إضافة المادة “الحادية عشرة مكرر” والتي نصت على “تعمل الهيئة على نشر الوعي لدى المسجلين وتقوية درجة التزامهم الطوعي، وتصدر ما يلزم مـن أدلة إرشادية أو نشرات ضريبية لمساعدتهم على الوفاء بواجباتهم، كَمَا للهيئة -حسب تقديرها- ان تصدر قراراً تفسيرياً لإيضاح المعالجة الضريبية لأي معاملة وفقاً لأحكام اللائحة، ويكون ذلك فى شكل قرار تفسيري يصدر لمن يرصد الطلب أو يرصد للعموم، ويبيِّن القرار التفسيري الفتره التى يسري عليها كَمَا يكون إصدار القرار التفسيري وفقاً للأحكام والإجراءات التى تحددها الهيئة”.
وتلتزم الهيئة بمضمون التفسيرات الواردة فى الأدلة الإرشادية أو النشرات الضريبية أو القرارات التفسيرية وفقاً للفقرتين (1) (2) مـن هذه المادة عند تطبيق أحكام اللائحة على الفترات التى تلي إصدار أو نشر أو تعديل هذه الأدلة الإرشادية أو النشرات الضريبية أو القرارات التفسيرية؛ دون ان يمتد ذلك الي الفترات السابقة لإصدارها أو نشرها أو تعديلها.
كَمَا يجب ان تراعي الهيئة الالتزام بأحكام اللائحة عند إصدار القرارات التفسيرية، بينما لا يسري حكـم الفقرة (3) مـن هذه المادة فى الحالات التالية:
أ. اختلاف الوقائع أو الأنشطة أو المعاملات الفعلية عَنْ تلك المحددة فى الأدلة الإرشادية أو النشرات الضريبية أو القرارات التفسيرية.
ب. إغفال أو تحريف وقائع جوهرية.
ج. المعاملات التى لا تستوفي الافتراضات أو الاشتراطات التى تضمنتها الأدلة الإرشادية أو النشرات الضريبية أو القرارات التفسيرية.