فرض مصرف الإمارات المركزي عقوبة مالية على شركة صرافة، وفقًا لأحكام المادة (14) مـن المرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018 بشأن مواجهه غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، وأحكام المادة (137) مـن المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018 بشأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية.
وتأتي العقوبة المالية، التى تبلغ قيمتها 4.8 مليون درهم، بعد البت فى طلب الاستئناف الذى تقدمت به شركة الصرافة على نتائـج عمليات التفتيش التى أجراها المصرف المركزي، والتي عرضت ضعف اطار امتثال الشركة بينما يتعلق بمتطلبات تحليل المخاطر، والقصور فى السياسات والتدابير المتخذة فى العناية الواجبة المعززة لمنع غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وفق “الخليج” الإماراتية.
ويعمل المصرف المركزي مـن اثناء مهامه الرقابية والتنظيمية، على ضمان التزام جميع المؤسسات المالية المرخصة فى الدولة، بما فيها شركات الصرافة وأصحابها وموظفيها بالقوانين والأنظمة السارية فى الدولة، والأنظمة والمعايير الصادرة عَنْ المصرف المركزي، للحفاظ على شفافية ونزاهة أعمال شركات الصرافة، وحماية النظام المالي للدولة.