اقتصاد

وزير المالية السعودي يصدر قررا بتعديل قواعد حساب زكاة أنشطة التمويل


أصدر وزير الماليّة السعودي محمد بن عبدالله الجدعان، قرارا بإضافة وتعديل فقرات مـن قواعد حساب زكاة أنشطة التمويل.

وحسب القرار الذى نشرته جريدة “أم القرى” الرسمية، فإن التعديلات شملت إضافة بعض الفقرات المتفرعة عَنْ البنود (أولاً، ورابعاً، وسادساً) مـن قواعد حساب زكاة أنشطة التمويل، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (2215) وتاريخ 7/7/ 1440هـ.

وتضمن القرار تعديل تعريف أنشطة التمويل الوارد فى البند أولاً، الي ان “أنشطة التمويل: هى البنوك وشركات التمويل المرخصة مـن البنك المركزى السعودي، وصناديق التمويل المباشر وغير المباشر المرخصة مـن هيئة السوق المالية”.

كَمَا تم إضافة الفقرتين الفرعيتين 4 و5 الي البند رابعاً، وتكون وفق النص الآتي: “صافي الموجودات العائدة لمالكي الوحدات فى صناديق التمويل المباشر وغير المباشر.. باستثناء البنوك وشركات التمويل المرخصة مـن البنك المركزى السعودي، تعد جميع مصادر أموال المكلّف فى حكـم مصادر الأموال الخاضعة للزكاة باستثناء الالتزامات التى تستحق اثناء أقل مـن سنة”.

وتُعدل الفقرة 1 مـن البند سادساً وتكون وفق النص الآتي: “تُعتمد القيم الظاهرة فى القوائم المالية المدققة فى نهاية العام الزكوي بالصافي عند حساب وعاء الزكاة لأنشطة التمويل، باستثناء ما ورد فى الفقرة 1 مـن البند رابعاً مـن هذه القواعد، ولا ينطبق هذا الاستثناء على صناديق التمويل المباشر وغير المباشر”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى